عبد الله بن قدامه
531
المغني
وسرقته لم يقبل اقراره به لأنه محجور عليه لحظه فلم يصح اقراره بالمال كالصبي والمجنون ولأنا لو قبلنا اقراره في ماله لزال معنى الحجر لأنه يتصرف في ماله ثم يقر به فيأخذه المقر له ولأنه أقر بما هو ممنوع من التصرف فيه كاقرار الراهن على الرهن والمفلس على المال ، ومقتضى قول الخرقي انه يلزمه ما أقر